للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم احتراف المدائح الدينية]

[السُّؤَالُ]

ـ[إني يا إخواني شخص عاطل عن العمل منذ حوالي خمس سنوات، وذلك لأسباب يطول شرحها. المهم، إني ولله الحمد أملك قدرات للعمل بميدان الأمداح الدينية. فهل أخذ المال مقابل ذلك حرام؟ إذا كان الجواب بلا فالمرجو إخباري المزيد عن هذا الميدان؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يمن عليك بالرزق الطيب، وأن يكفيك بحلاله عن حرامه، وأن يغنيك بفضله عمن سواه.

وأما المدائح الدينية فهي نوع من الغناء، وهذا الغناء إذا وقع من رجل، غير مصحوب بآلة لهو وطرب -معازف-، وكان بكلام لائق ليس فيه غلو ولا محذور شرعي، ولم يكن في اجتماع بدعي كالموالد. فقد اختلف فيه أهل العلم بين مانع ومبيح، والراجح إباحته بالضوابط السابقة كما سبق تفصيله في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٢٥٧٣٨، ٦٨٩٠، ٩٨٧.

فإن اختل ضابط من هذه الضوابط لم يجز، كأن يكون مصحوبا بالموسيقى، فإن هذا حرام، والمال المكتسب منه حرام كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٣٩٣١٢، ٧٤٢٩٠، ١١٠٤٠٠.

هذا من ناحية الفعل، أما من ناحية أخذ الأجرة عليه-الاحتراف- فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والحنابلة وهو ما يفهم من مذهب المالكية إلى أن اتخاذ الغناء حرفة يرتزق منها حرام.

وذهب الإمام الشافعي في الأم إلى أن المرأة أو الرجل يغني، فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له، ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا، لا تجوز شهادة واحد منهما، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة، ومن رضي بهذا لنفسه كان مستخفا وإن لم يكن محرما بين التحريم. اهـ.

وجاء في موضع آخر فيها: احتراف الغناء وكثرة استماعه مما يقدح في مروءة المرء مغنيا ومستمعا بحيث يعرضه إلى رد شهادته، ونقل الحطاب أن الغناء إن كان يغير آلة فهو مكروه ولا يقدح في الشهادة بالمرة الواحدة بل لا بد من تكرره مثلما نص عليه ابن عبد الحكم، لأنه حينئذ يكون قادحا في المروءة، وقيد الحنفية رد شهادة المغني بأن يغني للناس بأجرة. اهـ.

وعلى ذلك، فننصح الأخ السائل أن يبتعد عن هذا المجال، ويطلب رزقه من باب آخر، ولاسيما والغالب في المدائح النبوية اليوم أنها لا تخلو من شرك بالله كالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>