للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمرة بمال مقترض بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أولاً: أريد أن أشكركم على هذا الموقع والاهتمام بشؤون المسلمين وقضاياهم، بإذن الله قررت الذهاب إلى العمرة هذه السنة في شهر رمضان المبارك ولهذا عندي بعض التساؤلات عن هذا الموضوع وهي:

هل تجوز لي العمرة أنا عندي قرض مصرفي لم يكتمل سداده؟ وهل تجوز العمرة بهذا المال؟ علما بأن هذا القرض لن يتم سداده إلا بعد خمس سنوات وأنا الآن قمت بتسديد جزء منه ونظام التسديد يكون على أقساط من مرتبي وكذلك نظام الدفوعات، كما أرجو منكم الرد في أسرع وقت لأنه لا يوجد وقت كاف للحجز والسفر.

وبارك الله فيكم على هذا المجهود كما أدعو الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدمت الإجابة بالتفصيل عن حكم المدين وعمرته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦٩٨٩، ٢٥١٣، ٤٠٩٥١، ٦٤٧٢٦.

أما عن عمل العمرة بالمال المذكور، فإن كان مقترضا بقرض ربوي، فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتخلص من هذا القرض بأن تسدده دفعة واحدة إن استطعت وإلا فبالأقساط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٨٨٤٣. فإن تبت إلى الله تعالى وتخلصت قدر المستطاع من هذا القرض فإن الله تعالى سبيارك لك في مالك ومعاملاتك وفي شأنك كله.

فإن أبيت إلا أن تعتمر بهذا المال، وكان قائما بعينه أي لم تتصرف فيه بتجارة أو نحوها فلا تجوز العمرة به، وإن اعتمرت به صحت عمرتك مع الإثم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٤٧٨٧.

وإن تصرفت فيه حتى ذهب عين المال المقترض واختلط بمالك فقد صار المال المقترض في ذمتك، والظاهر أنه لا تحرم العمرة به، وإن كان الورع هو اتقاء عمل هذه العبادة به، لأن فيه شبهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>