للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم المأموم إذا لم يكمل الفاتحة حتى ركع إمامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم فى المواقف التالية: من دخل في الصلاة السرية والإمام واقف ثم ركع بسرعة، فهل الأولى للمأموم أن يركع ولا يقرأ الفاتحة، أم يركع مع الإمام- المأموم لم يقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام والمأموم يرى أنه لن يدرك الركعة فخرج من الصلاة ثم دخل ثانية والإمام راكع- المأموم لم يقرأ الفاتحة والإمام واقف فى الركعة الأولى وقرأها في باقي الركعات، فهل صلاته باطلة أم يأتي بالركعة الأولى التي لم يقرأ بها الفاتحة كمسبوق بعد الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أحرم خلف إمام في صلاة سرية وركع الإمام بسرعة فليتابع إمامه في الركوع ولا ينتظر قراءة الفاتحة وصلاته صحيحة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣١٦٣٦.

وإذا أحرم خلف الإمام وركع إمامه ثم قطع صلاته ظاناً عدم إدراك الركعة وأحرم ثانية وأدرك إمامه راكعاً فقد أدرك تلك الركعة وصلاته صحيحة ولو لم يقرأ الفاتحة لكن خروجه من الصلاة في هذه الحالة غير مشروع ولا إثم عليه إذا لم يتعمد ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٣٢٨٩٦.

والمأموم الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة في الركعة الأولى لا يشرع له أن يأتي بركعة بدل تلك الركعة كما لا يشرع أن يقرأ بالفاتحة التي فاتته في باقي الركعات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٢٦٥٩، وللفائدة في هذا راجع الفتوى رقم: ١٧٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>