للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المتاجرة في الكباش التي تستخدم في النطاح والعراك]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التجارة في الخرفان المخصصة للنطيح والعراك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا تجوز المتاجرة في الكباش المذكورة لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله فإن التحريش بين البهائم للتناطح والعراك حرام لما فيه من إيذاء الحيوان وإيلامه بدون فائدة، وفي سنن أبي داود ومسند أبي يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن التحريش بين البهائم. وقال الإمام النووي في المجموع: يحرم التحريش بين البهائم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>