للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مسح بعض الرأس في الوضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز في الوضوء أن أمسح أي جزء من الشعر أم مقدمة الشعر فقط حيث إني أتزين لزوجي وأصبغ شعري وكلما أتوضأ أغسل شعري من الأمام مما يؤدي إلى فساد الصبغة. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٥٣٦٩٦، بيان القدر المجزئ في مسح الرأس، وأن الراجح وجوب مسح الرأس كله, ونقول للأخت السائلة: إن مسح الرأس في الوضوء مبني على التخفيف ولا يراد به غسله، ولتنظر الفتوى رقم: ٥٨٣٠٨.

ولبيان كيفية مسح رأس المرأة في الوضوء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٠١٥٣، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٦٠٠٧، ولو مسحت بعض شعر رأسها سواء كان مقدمه أو غيرها أجزأ ذلك عند الشافعي وكثير من العلماء, لكن الراجح ما قدمناه وهو مسح الرأس كله, وهو الأولى والأحوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>