للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إتيان الكهان والاستعانة بالجان]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في إحدى الفتاوى فى هذا الموقع أنه لا يجوز بتاتا الذهاب إلى أحد الناس لمعرفة مكان الشيء المسروق أو المفقود لأنه من باب العرافة والكهانة وفي فتوى أخرى أن الاستعانة بالجن ليست محرمة إطلاقا وأنه يجوز الاستعانة بهم في المباحات فكيف نجمع بين الفتويين.

أفادكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مراجعة من يدعى الاطلاع على مكان المسروقات محرمة لأنها تعتبر من إتيان الكهان والعرافين، وقد دل على تحريمها ما في الحديث: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. رواه مسلم.

وفي الحديث: من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد والحاكم.

وأما الاستعانة بالجان في المباحات التي يستطيعون الإعانة فيها فهي محل خلاف بين أهل العلم، وقد نقلنا في بعض فتاوانا أن شيخ الإسلام يرى أن ذلك لا حرج فيه إذا أمن شرهم وتلبيسهم على من استعان بهم وإيقاعه في الشعوذة والدجل، كما أنه لا حرج في الاستعانة بالإنس فيما يستطيعون الإعانة فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: ٧٣٦٩، ١٥٢٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>