للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام ردة الصبي من حيث الاعتبار والحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ردة الصبي الذي ولد لأبوين مسلمين وما يفعل بحكمه بعد بلوغه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختلف العلماء في اعتبار ردة الصبي المميز، فذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة ردة الصبي، كما جاء في كشاف القناع للحنابلة: وإن عقل -أي الصبي- الإسلام صح إسلامه، وتصح أيضاً ردته إن كان مميزاً.

وفي فتح القدير للحنفية: وارتداد الصبي الذي يعقل ارتدادٌ عند أبي حنفية ومحمد رحمهما الله.

وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم صحة ارتداد الصبي، وفي هذا يقول صاحب تحفة المنهاج من الشافعية: ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكرَه، لكنهم متفقون على أنه لا يقتل حتى يبلغ، وعلى أنه يجبر على الإسلام، ويُهدد ويحبس على ذلك.

فإذا بلغ، فإنه يستتاب، فإن أصر على الردة قُتل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>