للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عمل برامج إلكترونية لمسابقات ذات جوائز]

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم بصياغة برامج الإعلامية وقد قصدني أخيرا شخص لأقوم له ببرنامج يشغل الموزع الصوتي وفيه ألعاب كأن تبعث رسالة هاتفية وتربح ثلاجة. ... ما رأي الشرع في عملي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم من خلال السؤال ما هو المقصود بهذا البرنامج، فإذا كان المقصود منه لا يعدو تشغيل ألعاب فقط ولا يترتب على ذلك الدخول في مسابقة فيها جوائز حقيقية فلا بأس بأن تقوم بإعداد هذا البرنامج ما دامت هذه الألعاب مباحة.

أما إذا كان المقصود منه الاشتراك في مسابقة فيها جوائز حقيقية عن طريق إرسال رسائل هاتفية فحكم إعداد هذا البرنامج تابع لحكم الاشتراك في هذه المسابقة، فإذا كانت متعلقة بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه وكانت تكلفة إرسال الرسائل هي التكلفة العادية فلا مانع من الاشتراك فيها والعمل في إعداد البرنامج الذي يتم عن طريقه إرسال رسائلها.

أما إذا كانت متعلقة بأمور محرمة أولا فائدة منها أو كانت تكلفة إرسال الرسائل أعلى من التكلفة العادية بحيث تكون داخلة في حد الميسر والقمار فلا يجوز الاشتراك فيها أو العمل في إعداد البرنامج الذي يتم عن طريقه إرسال رسائلها لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} فأي أمر محرم يحرم على المسلم أن يعين عليه بأي وجه من وجوه الإعانة من عمل أو غيره وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٣٦٦١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>