للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أحكام النيابة في العمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أطرح عليكم سؤالين في موضوع العمرة، ما هو حكم تأدية شخص للعمرة بدلا عن قريب توفي مع العلم أن هذا الشخص لم يؤد من قبل فريضة الحج، ما هو حكم تأدية شخص للعمرة بدلا عن قريب توفي مع العلم بأن القريب المتوفى لم يكن يصلي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص الذي يريد أن يؤدي العمرة نيابة عن قريبه المتوفى لا بد أن يكون هو نفسه قد أدى العمرة عن نفسه قبل ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: ليبك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة.

ولم يدل دليل على التفريق بين الحج والعمرة في هذا، وراجع الفتوى رقم: ١٠٠١٤، ولا يشترط في الشخص الذي ينوب عن غيره في العمرة أن يكون قد أدى الحج قبل ذلك لكون الحج والعمرة كل منهما فريضة مستقلة عن الأخرى.

والنيابة في أداء العمرة عن الميت الذي كان تاركا للصلاة لا تجوز عند من يرى من أهل العلم كون ترك الصلاة كفرا مخرجاً من الملة، وتصح نظراً لقول البعض الآخر القائل بعدم كفره بترك الصلاة، ونحيلك في هذا إلى الفتوى رقم: ٦٦٧٩، والفتوى رقم: ١٧٦٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>