للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجب الحج على من أخذ راتبه مقدما]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الحج لموظف أخذ راتبه مقدما من عمله؟ مع العلم أن لديه حقوقا تغطي الراتب (مثل مكافأة الخدمة وبدل الإجازات) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحج واجب على المسلم الذي توفرت لديه الاستطاعة بحيث يكون قادراً بدنياً على الحج، وكان لديه مال يكفي لوصوله ورجوعه مع وجود نفقته أثناء الحج إضافة إلى نفقة من تلزمه نفقته إلى آخر ما تشمله الاستطاعة وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: ٢٢٤٧٢، مع التنبيه إلى أن الحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم لا على التراخي؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٨٦٢٥.

فأخذ الراتب مقدماً تترتب عليه ديون في ذمتك لكنها مؤجلة، مع استطاعتك على أداء تلك الديون من مكافآت الخدمة ونحوها، وبالتالي فهذا لا يمنع وجوب الحج إذا توفرت لديك الاستطاعة التي سبق بيانها. وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٦٨١٣، والفتوى رقم: ٢٨٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>