للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رخص الشرع في مثل هذه الحالة بالكذب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذا كذبت المرأة على زوجها تفاديا لحدوث مشكلة ثم ندمت على ذلك فكيف تكفر عن هذا الذنب ... أفيدونا وجزاكم الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كذب الزوجة على زوجها مرخص فيه شرعاً لما يترتب على ذلك من مصالح راجحة مقصودة للشرع، من استقرار الحياة الزوجية، وحسن المعاشرة بين الزوج وزوجته.

إذا ثبت هذا، فإنه لا حرج إن شاء الله على هذه الزوجة فيما وقع منها من كذب على زوجها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٧٤٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>