للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يوصل للحرام يكون مثله]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي عرض - من شركة برمجيات وأنظمة كومبيوتر - للقيام بتنفيذ نظام سيستخدمه البنك المركزي لتسريع عملية نقل وتحصيل الشيكات بينه وبين البنوك الأخرى (وغالبها ربوية كما هو معلوم) فما هو الحكم في ذلك، ولدي عرض آخر للقيام بتنفيذ أنظمة اتصال مختلفة يمكن استخدامه في مجالات كثيرة كشركات النقل والمستشفيات والفنادق والمطاعم وكل من يتعامل مع زبائنه عن طريق الهاتف وقد يكونون بنوكا أيضا.. فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، وقد قال عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

وعليه فبما أن غالب عمليات البنك المركزي هي ربوية - كما ذكرت - فلا نرى إباحة إعداد النظام المذكور له، لما في تسريع عمليات نقل وتحصيل الشيكات بينه وبين البنوك الأخرى من الإعانة على هذا الإثم الذي يرتكبه.

وأما العرض الآخر الذي ذكرت أنه يراد منك فيه القيام بتنفيذ أنظمة اتصال مختلفة يمكن استخدامها في مجالات كثيرة كشركات النقل والمستشفيات والفنادق والمطاعم وغيرها، أي أنه يصلح استخدامها للمباح وغيره فلا نرى عليك حرجاً في إعدادها، إلا إذا علمت يقيناً أو ظناً راجحاً أن الحجة التي أعددتها لها ستستخدمها في الحرام أو تبيعها لمن يستخدمها فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>