للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تشك أن لها أشقاء غير شرعيين]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا علمت أن لي أشقاء غير شرعيين وكتمت السر لئلا أفضح والدتي، فهل هذا حرام علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الولد للفراش. متفق عليه، فإذا كانت المرأة فراشا فأتت بولد لمدة الإمكان منه فإن هذا الولد ينسب إلى الزوج، ولا يجوز لأحد أن ينسبه إلى غير الزوج إلا إذا أنكره الزوج ولاعن. وعليه؛ فلا يجوز لك أن تنسبي هؤلاء الأولاد لغير أبيك، ولكن إن رأيت أمك تفعل الفاحشة فينبغي أن تستري عليها، فإن الله تعالى ستير يحب الستر، لكن الواجب عليك أن تنصحي أمك بأن تتوب إلى الله تعالى، وأن تعينها على ذلك، هذا إذا تأكد لديك أن الأمر واقع وله حقيقة، أما إذا كان الأمر مجرد ظن وتخمين واتهام بلا دليل، فالواجب عليك أنت أن تتوبي إلى الله من سوء الظن، واتهام الناس بغير حق.

وعلى كل حال فالأولاد ينسبون إلى الزوج (وهو أبوك) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه، وراجعي الفتوى رقم: ٣٥٧٥٨، والفتوى رقم: ٢٩٤٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>