للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية تحديد نسبة الربح في المضاربة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعمل بإحدى شركات الكمبيوتر, وقد قرر صاحبها السفر وتصفية الشركة فاشتريتها ودفعت ما بوسعي من مال حتى أحصل عليها كاسم ومكان للرزق, وبعد ذلك لم يكن لدي من رأس مال لأدفعه في شراء البضاعة اللازمة فعرض علي الكثير من الأصدقاء والأقارب الذين يثقون بي -لأنني ولله الحمد أخاف الله وأراعي حقوق الناس- لكي يدخلوا معي شراكة في رأس المال وفي الوقت الراهن لن يكون معي من المال الذي أضعه كرأس مال, فما النسبة المناسبة لكي أعطيها من الأرباح لأصحاب المال؟ علما بأنني سأتولى إدارة الشركة من البداية للنهاية, فما النسبة المناسبة؟ وأرجو سرعة الرد لأن ذلك ما سينص عليه العقد الذي سيتم الموافقة عليه في اليوم القادم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنيئا لك على هاتين الخصلتين الحميدتين وهما الخوف من الله ورعاية حقوق الناس فهما خصلتان أصبحتا نادرتين في الناس نسأل الله أن يديم عليك هاتين النعمتين العظيمتين إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أما بخصوص ما سألت عنه فإن الطريقة المناسبة هو أن تأخذ المال ممن يعرضون عليك على أساس المضاربة فتستثمر لهم مالهم على أساس أنك عامل مضاربة ولست شريكا لهم في رأس المال الذي سيدفعونه إليك ولا هم شركاء لك أنت في الأسهم, وفي هذه الحالة ليست هناك نسبة محددة شرعا لا يمكن تجاوزها، والذي لا بد منه أن تكون النسبة مشاعة لا أن تكون مبلغا مقطوعا، وبالتالي يمكن أن تكون النسبة النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بحسب ما تتفقان عليه، ويشترط أيضا أن تكون الخسارة في حالة الخسارة عليهم بقدر أموالهم.

وراجع الفتوى رقم: ٨٠٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>