للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عوائد التأمين يرجع إلى نوعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أستفسر من عالم سوداني عن موضوع التأمين الاجتماعي للمغتربين (السودانيين العاملين بالخارج) هل الاشتراك فيه حلال أي ما يعود من عائد على الشخص المشترك فيه حلال؟ أرجو أن تجد رسالتي هذه الإجابة من واقع الكتاب والسنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا التأمين تأميناً تعاونيا القصد منه التكافل والتعاون فلا حرج في الاشتراك فيه، وما عاد منه من عائد فهو حلال.

وإن كان تأمينا تجاريا القصد منه الكسب والاسترباح فلا يجوز الاشتراك فيه وما عاد منه من عائد فهو حرام، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتوى رقم: ٢٥١٩٤، والفتوى رقم: ٢٩٢٢٨، والفتوى رقم: ٤٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>