للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زواج المتزوجة من رجل مسيحي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تتزوج من رجل مسيحي وما حكم من فعلت ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السؤال عن حكم زواج المرأة المسلمة التي ليست متزوجة بمسيحي فنقول: زواج المسلمة من كافر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كان الكافر وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: ١٠} وقد أجمع المسلمون على تحريم زواج المسلمة ممن ليس على دينها، ولا عبرة بمن خالف الإجماع، ومن فعلت ذلك فهي زانية وإن سمت زناها نكاحا.

وأما إن كان المقصود بالسؤال أن تتزوج المتزوجة بزوج آخر إضافة إلى زوجها فهذا أشد حرمة وأقبح، فلا يجوز زواج المتزوجة بأي زوج كان وعلى أي دين كان، وانظر الفتوى رقم: ٥٢٦٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>