للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع معجون الحلاقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا عن حكم استيراد وبيع شفرات الحلاقة ومعجون الحلاقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع معجون الحلاقة يأخذ حكم بيع شفراتها، وقد سبق حكمه في الجواب رقم: ١٧٥٧٠ فليرجع إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>