للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دخول مصنع الخمر لتحليل الخمر وبيان مفاسدها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم دخول مصنع لإنتاج الخمور، وذلك لتحليله في المختبر الخاص لكتابة تقرير على مخاطر الخمور

أرجو الإجابه الشافية والوافية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الوسائل لها حكم المقاصد كما نص على ذلك الفقهاء في القواعد الفقهية، فما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح، والدخول إلى مصنع الخمر -في الأصل- محرم لأنه وسيلة إلى ملامسة النجاسة والقرب من الخمر، وقد أمر الله تعالى باجتنابها وهذا أبلغ أمر في الابتعاد منها، ولكن بما أنك ستدخلين لغرض صحيح وهو تحليل الخمر لبيان مفاسدها فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك، وهذا يشبه ما ذكره الأصوليون من أن الوسيلة المحرمة تكون جائزة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.

قال القرافي في الفروق: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به.. وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك.. انتهى مختصراً.

وعلى هذا؛ فما دام الغرض من دخولك لتلك المصانع هو تحليلها لبيان ضررها فلا مانع من ذلك، ولتحرصي على توقي ملامسة الخمر فإنها نجسة كالبول في قول جمهور أهل العلم، وليكن دخولك لتلك المصانع وبقاؤك فيها بقدر الحاجة فقط، وكذا يكون خروجك من البيت منضبطاً بالضوابط الشرعية من لبس الحجاب الشرعي وعدم الخلوة بالأجنبي ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>