للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقوبة الجرائم التي تتصل بالشيكات]

[السُّؤَالُ]

ـ[من الجرائم الواقعة على الأموال جرائم الشيك ولقد تم استيفاء الموضوع من ناحية قانونية والسؤال هو ما هي العقوبة الواجبة في هذه الجرائم مع بعض الحلول لهذه المشكلة مع الأدلة إن وجدت.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشيك هو أحد أنواع الأوراق التجارية، وهو توثيق للدين بالكتابة، وقد بينا بعض أحكامه في الفتاوى رقم: ٤٤٧٥٢، ٤٧٥٥٦، ١٦١٣، ٤٨٠٢٨، ١٣٨٥٢.

علماً بأن الجرائم التي تتصل بالشيكات لا يوجد في حكمها نص صريح، لأنها من الأمور المستجدة التي تخضع للنصوص العامة والقواعد الكلية، كقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (البقرة: ١٨٨) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ". رواه ابن ماجه.

ومثل هذه المعاملات يرجع تقدير العقوبة فيها للحاكم أو من ينوب عنه (القاضي) بما يراه مناسباً لردع المجرمين وتقويم المعوجين، وهو ما يُسمى في الفقه بالعقوبة التعزيريه، وقد بينا طرفاً من أحكامها في الفتويين: ١٤٩٨٤، ٣٩٧٢٠. ولمزيد من التفاصيل عن أحكام الشيكات يمكنك الرجوع إلى قرار المجمع الفقهي رقم: ٧/٢/ ٦٤ لسنة ١٤١٢ هـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>