للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مسائل الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي رضعت من خالتي علي بنت خالتي فهل بنت خالتي تجوز لي للزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مرادك أن أختك رضعت من خالتك، فإن أختك تعتبر أختاً لجميع أبناء وبنات خالتك، بل ولجميع أبناء وبنات زوج خالتك من غير خالتك إن كان له أولاد من زوجة غيرها، ولكن بشرط أن يكون اللبن الذي رضعته أختك من خالتك بسبب وطء زوج خالتك، وأما أنت فإن كنت لم ترضع من خالتك، وبنت خالتك لم ترضع من أمك أو جدتك أو من امرأة أخرى رضعت أنت منها، فلا مانع من زواجك بها، لأنه ليس بينك وبينها رضاع محرم.

وننبه إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات كما ذكرنا في الفتوى رقم: ٦٥٢٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>