للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطلاق بيد الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد في مصر قانون يبيح للزوجة الطلاق من زوجها إن تزوج عليها وذلك في خلال سنة من الزواج الثاني فهل هذا قانون شرعي أم وضعي؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في الشرع حكم كهذا، فالطلاق في النكاح الصحيح اللازم بيد الرجل وهو الذي ينفذه إن شاء، ولا يكون للمرأة ولا لغيرها إلا إذا فوضوا من قبل الزوج بالطلاق, أو حصل إضرار من الرجل للمرأة, فعندها يحق للقاضي أن يوقع الطلاق عليه رفعا للضرر عنها إذ لا ضرر ولا ضرار في شرعنا، أما ما عدا ذلك فليس للمرأة حق في الطلاق.

والقانون الذي يعطي الزوجة الحق في الطلاق - إذا فعل الزوج ما أذن الشرع له فيه, بل وربما في بعض الحالات أوجبه عليه - قانون وضعي مخالف لشرع الله. نعم للزوجة الحق في الانفصال عن الزوج بالخلع عند وجود سببه، كما أن لها أيضا أن تشترط على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها, ويجب أن يفي لها بهذا الشرط على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وتراجع الفتوى رقم: ٣٢٥٤٢، والفتوى رقم: ٧٣٢٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>