للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اللقيط هل يعتبر محرما لمن رباه بمجرد تربيته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تربية رضيع" وهو ابن زنى" ووالداه غير قادرين على تربيته؟ وهل يعتبر من المحارم للعائلة المتكفلة بالرعاية والتربية عند بلوغه سن التكليف مع العلم أنه لم يرضع من أي ثدي ممن تكفلوا برعايته وأبواه غير معترفين به ويريدان التخلص منه؟

بارك الله فيكم وزادكم علما.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

تربية اللقيط فرض كفاية، ولا يكون محرما لمن رباه بمجرد تربيته، بل لا بد للمحرمية من سبب من أسبابها كالرضاع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تربية اللقيط (ابن الزنا وغيره) وإنقاذه من الضياع فيها من الخير الكثير والثواب الجزيل ما الله به عليم. قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة:٣٢} .

فهي فرض كفاية على المسلمين يؤجر فاعلها ويأثم الجميع بتركها، ولكن اللقيط لا يعتبر محرما لمن رباه بمجرد تربيته؛ بل لا بد أن يكون للمحرمية سبب آخر من الرضاع أو النسب أو المصاهرة، فإذا لم يوجد سبب للمحرمية فإنه يعتبر أجنبيا، وتجب معاملته على ذلك الأساس، وخاصة إذا بلغ الحلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: ٧٨١٨.

وعلى ذلك فمن أراد تربية رضيع ينبغي له أن يرضعه من إحدى نسائه أو ممن يكون ارتضاعه منها سببا في تحريمه على من يعيش معهم، وذلك لرفع الحرج بينه وبينهم.

ولا يجوز له أن يتركه يضيع بسبب عدم المحرمية أو غيرها.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: ١٨٤٠٤، ٦٠٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>