للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجب على المعتدة التخلص من ثياب العدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: والدي متوفى منذ ثلاث سنوات، وقال بعض الناس لوالدتي بأنه يجب عليها أن تتخلص من كل الثياب التي كانت تلبسها قبل انقضاء العدة، ولا يجوز لها أن تلبسها بعد العدة وهي لازالت تحتفظ بهذه الثياب، ولكنها لم تلبسها، أثابكم الله ما مدى صحة هذا الكلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب ولا يستحب للمرأة أن تتخلص من ثيابها التي لبستها في زمن عدتها من وفاة زوجها، واعتقاد ذلك بدعة في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ... وانظر الفتوى رقم: ٥٥٥٤ حول أحكام الإحداد، والفتوى رقم: ٢٠٣٣٠ حول التسمي بعبد الناصر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>