للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نوى قطعه وإعادته ولم يقطعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الموالاة شرط في قراءة التشهد؟

وما حكم من نوى قطع التشهد والإعادة من جديد ثم أكمل التشهد ولم يعد هل تبطل صلاته؟ وهل تبطل على القول القائل بأن الإمام يتحمل عنه التشهد الأخير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموالاة بين كلمات التشهد واجبة، قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية في الفقه الشافعي: ومما تجب فيه الموالاة بين كلمات الفاتحة وكذا بين كلمات التشهد، صرح به المتولي. قال ابن الرفعة: وهو قياس الفاتحة. انتهى.

وفي حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب في الفقه الشافعي أيضا ما نصه: وإنما وجبت الموالاة في التشهد لأن تركها يخل بالنظم. انتهى.

أما من نوى قطعه ولم يقطعه فالظاهر أن ذلك لا يؤثر على صحة صلاته لأن مثل هذا لا يؤثر لو حصل في الفاتحة، والتشهد مثلها في ذلك من باب أولى، قال النووي في المجموع: وإن نوى قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل قراءته بلا خلاف، وإن سكت يسيرا بطلت أيضا على الصحيح. انتهى.

وإذا علم أن مجرد نية قطع التشهد لا يؤثر على صحة الصلاة عند من يرى أنه واجب أو ركن من أركان الصلاة، فمن باب أولى أن لا يؤثر ذلك عند من يرى أنه سنة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٨٢٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>