للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفوائت تقضى تامة سوى فائتة السفر في السفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إن تأخرت في الاغتسال من الجنابة وتراكمت عليَّ الصلاة فهل هناك من تقصير في الصلاة (أي مكان ٤ ركعات أصلي ٢) مثلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أصابته جنابة لزمه الغسل للصلاة، ويجب عليه تقديمه بحيث يمكنه إتمامه وأداء الصلاة كلها في وقتها، وإلا كان آثما إذا لم يكن له عذر، وعليه في كل الحالات أن يصلي الصلاة تامة ولا يقصرها ولو وقع بعضها خارج الوقت، فإن قصرها بأن صلى الرباعية ركعتين فهي باطلة ويجب عليها قضاؤها، ومن كان عليه قضاء صلوات فائتة فإن عليه أن يقضيها تامة إلا إن كانت فائتة في السفر ثم قضاها في السفر أيضا فله قصرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>