للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الدم النازل عقب السقط]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة عمري ٢٨ سنة أنجبت طفلة ثم حملت بطفل مات قبل الولادة دون أي سبب طبي وعلما بأني تعالجت عند معالج شرعي وذكر لي بأن عندي سحرا ولم أعالج تماما ثم حملت بتوأم في الشهر الثاني سقط أحدهما واستمر النزيف ٥ أيام ثم أصبحت طاهرة لمدة ٥ أيام ثم بدأ يظهر دم كل يوم في الصباح وبعد المغرب فقط أما في الفترات الأخرى لا يوجد دم وذلك لمدة شهر وذكر لي الأطباء بأن هذا الدم هو ناتج عن بقايا الجنين الأول والبعض قال إنه انفصال جزئي في المشيمة وأنا لم أصل في هذه الفترة , وقد أصبحت طاهرة الآن واصلي ... فهل تجب علي الصلاة في الفترة الماضية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من قولي العلماء أن الحامل لا تحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود، وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح، ففرق بين الحامل وغيرها وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى، وقد سبق أن ذكرنا رجحان هذا القول في فتاوى كثيرة فراجعي منها الفتوى رقم: ٥٤٣٣١.

وعليه فكلُ دمٍ تراه الحامل فهو دمُ فساد، ولا يظهر أن الدم الذي رأيته دمُ نفاس لأنه لم يتبين في السقط خلقُ إنسان إذ هو على ما ذكرت في الشهر الثاني.

وعليه.. فإنه كان يلزمك في هذه الفترة التي أصابك فيها الدم ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها مع الاجتهاد في التحفظ.

فعليك قضاء ما فاتك في هذا الوقت من الصلوات ... هذا، وننصحك بالحفاظ على الأذكار والتعوذات المأثورة والالتزام بالطاعات ليحفظك الله من شر كل ذي شر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>