للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مذاهب الفقهاء في ما يجب في النذر المباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: نذرت امرأة على أن تسمي باسم أخيها وكانت حاملاً آنذاك وولدت ولدا ولم تسمي باسم أخيها؟ مالحكم في هذا النذر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر الذي نذرته من جنس نذر الفعل المباح، وهذا النوع من النذر، قد اختلف العلماء في انعقاده ولزومه لمن نذره.

فذهب الحنابلة إلى أنه ينعقد، ولكن يخير صاحبه بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين، قياساً على اليمين، قال ابن قدامة في المقنع: نذر المباح، كقول: لله علي أن ألبس ثوبي، أو أركب دابتي، فهذا كاليمين، يتخير بين فعله وبين كفارة يمين، قال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى

وذهب غيرهم كالمالكية والشافعية والحنفية إلى أنه لا ينعقد، قال ابن نجيم في البحر الرائق: فيحرم عليه الوفاء بنذر معصية، ولا يلزمه بنذر مباح من أكل وشرب ولبس وجماع. انتهى

وقال في مغني المحتاج: الأصح كما في الروضة والشرحين وصوبه في المجموع، أنه لا كفارة فيه لعدم انعقاده. انتهى

والقول الثاني هو الراجح عندنا إن شاء الله.

وبناءً عليه، فإنه يجوز لك العدول عن تسمية الولد بالاسم الذي نذرته، ولا شيء عليك، فإن كفرت كفارة يمين فهو أفضل خروجاً من الخلاف، وكفارة اليمين قد مضى بيانها في الفتوى رقم:

٢٠٤ والفتوى رقم:

٢٠٢٢.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم:

١٧٧٢١ والفتوى رقم: ٣٦٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>