للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توريث الأبناء تركة أبيهم في حياته]

[السُّؤَالُ]

ـ[يرجى إيضاح الفتوى رقم: ٥٣٥٩٦ الجهالة تفسد الإجارة، والسؤال هو: إذا كان التعامل بالبيع أي التمليك للعين وتوريثها للأبناء؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٥٣٥٩٦ أنه لا يجوز إجارة العين مدى حياة المستأجر، لما في ذلك من جهالة المدة، وجهالة المدة تفضي إلى جهالة الأجرة، لأنه لا يُدرى متى يموت، فقد تطول المدة وتقد تقصر، فيتضرر المستأجر بقصرها والمؤجر بطولها.

فإذا كان المقصود في السؤال توريث الأبناء تركة أبيهم وهو حي بقسمتها عليهم، وتسليمهم إياها تمليكاً، فهذا جائز، ويُعد هبة نافذة.

أما إذا كان المقصود من ذلك أنه يبيعها لهم بيعاً صورياً حال حياته، ويحتفظ بها حتى يموت ثم تؤول إليهم بالعقود التي كتبها لهم، فهذا غير جائز وحكمه حكم الوصية للوارث، ولا وصية لوارث، وراجع الفتوى رقم: ١٤٨٩٣، والفتوى رقم: ٢٧٤٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>