للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط دعوة الرجل للنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أهدي البنات اللاتي في مدرستي إلى الدين وأعرفهم عليه، فهل هذا حرام، مع العلم بأني كنت الوسيلة في هدي الشباب، والبنات يتجاوبن معي والحمد لله؟

أثابكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا نشكر السائل أولاً على اهتمامه بالدعوة إلى الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الهداة المهتدين.

وأما بالنسبة لدعوة النساء إلى طريق الهداية عن طريق الرجل، فقد سبق أن بينا هذا الموضوع في الفتوى رقم: ٥٢٧١، والفتوى رقم: ١١٩٧٥، والفتوى رقم: ٨٦٥٧.

ونقول أيضاً، إذا لم يوجد أحد من النساء يقوم بدعوة هؤلاء النساء إلى الله عز وجل، فلا بأس بأن تقوم بدعوتهن مع الحرص الشديد على الالتزام بالضوابط الشرعية، كعدم الخلوة وأن يكون الكلام في الدعوة وعلى قدر الحاجة، وغض البصر وعدم التوسع في الكلام، ونحو ذلك مما يحاول الشيطان أن يفتحه عليكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>