للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة خلف المرجئة في منظار الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الصلاة خلف المرجئة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرجئة من الفرق المبتدعة المخالفة لأهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وفيهم الغلاة الذين ذهبوا إلى أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وقد كفر كثير من السلف من قال بهذه المقولة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيهم من قال الإيمان تصديق القلب ونطق اللسان، وهؤلاء لا نزاع بين العلماء في عدم تكفيرهم، ومنهم من توسط بين هذين فقصر الإيمان على تصديق القلب، وقد سبق بيان أشهر معتقداتهم في الفتوى رقم: ١٠٣٤٦.

وأما الصلاة وراءهم فحكمها كحكم الصلاة وراء غيرهم من أهل البدع. وهو أنها تصح على الراجح مع الكراهة؛ لأن المنتسب إلى الإرجاء إما أن يكون منتسبا إلى مقولة غير مكفرة، وإما أن ينتسب إلى مقولة كفرية، لكنه لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة، وعلى ذلك فإن أمكنت الصلاة وراء غيرهم من أهل الاعتقاد الصحيح فهو أفضل، وإلا فلا حرج في الصلاة وراءهم. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام ٩٣٥٩١، ٤٢٦٧٠، ٦٤٧٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>