للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التحايل على دفع الضرائب.]

[السُّؤَالُ]

ـ[-١ بائع لقطعة أرض ترتبت عليه في ماسبق ضرائب باهظة رغما منه تقدم إليه مشتر لقطعةالأرض هذه بمقدار ٩٠٠٠٠ دينار جزائري علما بأن خمس (٥/١} المبلغ يرجع إلى مصلحة الضرائب. والآن وجد أن البائع عليه ضرائب اشترط البائع من المشتري أن يشهد له في الوثائق بأن ثمن البيع أقل من ٩٠٠٠٠ دينار جزائري عسى أن يكون الخمس (أقل بكثير من خمس المبلغ السابق) الموجه لمصللحة الضرائب السؤال: هل يجوز شرعا أن يشهد للبائع بخلاف الحقيقة. ... وجزاكم الله خيرا ... ... ... والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الضرائب المترتبة على هذه الأرض غير شرعية فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكلية أو التخفيف منها.

لأنها في الأصل ظلم. وقد أجاز أهل العلم للمظلوم أن يدفع عنه الظلم بالكذب ونحوه إذا لم يجد سبيلاً لدفع الظلم إلا ذلك.

أما إذا كانت الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها، لأنها حق مترتب على تلك الأرض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>