للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يمكن للزوج والزوجة إزالة البكارة بالطريقة التي يريانها مناسبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز فض البكارة عن طريق القابلة بواسطة أصبعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للقابلة ولا غيرها فعل ذلك، بل الذي يلي ذلك هو الزوج، فإن عجز لعلةٍ فيه أو لعلة في غشاء البكارة، فيمكن للزوج والزوجة إزالته بالطريقة التي يريانها مناسبة، وانظر الفتوى رقم: ١٤٧٧٧، والفتوى رقم: ١٩١٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>