للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلب الطلاق لإساءة الزوج مع تركه للصلاة وشربه الخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[حياكم الله وأبقاكم: رجل متزوج ولديه طفلة، امراته تطلب الانفصال بسبب أنه يشرب الخمر، يتحدث مع نساء غريبات بالشات والتليفون، لا يصلي، كثير الغضب إذ يسقط ويسيء الي زوجته، حتى لو كان في الشارع، لا يحترم أهل زوجته، يعمل في المجال الفندقي، التعالي والتكبر في تعامله مع زوجته وأهل زوجته، بعد أن صعب على الزوجة إصلاحه قرابة سنتين أصبحت زوجته الآن في منزل أبيها.. وعند علم والده بهذه السلوكيات فإنه لم يعطها أهمية، ويعتبرها عادية وشخصية، خاصة موضوع الخمر.. مع العلم بأن الأب أيضاً لا يصلي وله فلسفات غريبة في هذه الأمور.. أفتونا بما يلزم عمله مع العلم بأن الزوجة تريد الانفصال، وإن كانت متخوفة من هذا الأمر بحكم أن لها ابنة عمرها سنة، فهل هذا يجعلها مقيدة، وتقبل بتلك الأوضاع التي لا ترضي مسلما؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الزوج على هذا الحال الذي ذكرته المرأة، ولا سيما في ترك الصلاة وشرب الخمر، فإنه مفرط في حق ربه، فإن ترك الصلاة من أخطر الأمور، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى كفر تارك الصلاة، ولو كان تركه لها تكاسلاً، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ١١٣١٥٠. ثم إنه ظالم لزوجته بإساءته لها ونحو ذلك.

والأصل أنه لا يجوز للزوجة أن تترك بيت زوجها بغير إذنه إلا لعذر شرعي كدفع ضرر اعتدائه عليها ونحو ذلك، فإن لم يكن لها عذر من هذا النوع فننصحها بالرجوع إلى بيت زوجها، وعليها أن تقدم له النصح في أمر هذه المنكرات، فإن تاب فالحمد لله، وإلا فلتطلب منه الطلاق، فلا خير لها في معاشرة رجل تارك للصلاة وشارب للخمر، ولا تتخوف من مفارقته، فلعل الله تعالى يبدلها زوجاً خيراً منه.

وإن كان والدها يمنعها من طلب الطلاق من هذا الزوج فلا تجب عليها طاعته، روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن يأمر الوالد ابنته بالبقاء مع رجل يترتب على بقائها معه ضرر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٨٢٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>