للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تخلع النقاب لتتعلم التلاوة في مدرسة تشترط ذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً على هذا الموقع ... لقد أكرمني الله بالنقاب والحمد لله على هذه النعمة وأسأل الله أن يثبتنا جميعا على طاعته، لكن في بلدي يمنع ارتداء النقاب لكن رغم ذلك ارتديته لشدة اقتناعي بلبسه، ولقد كنت قبل ارتداء النقاب أتلقى العلم من حفظ للقرآن وتعلم لأحكام التلاوة في مدرسة قرآنية وقد بلغني أنه يمنع منعا باتا الدخول إلى المدرسة بالنقاب، وأنا لا أريد نزعه، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أبقى بالبيت وأكتفي بحفظ القرآن وحدي واتباع الدروس التي تقدمها الإذاعة المحلية (في التلفاز والراديو) من تعليم أحكام التلاوة أم أنا آثمة بترك طلب العلم في المدرسة مع العلم بأن المدرسين رجال منهم الشباب ومنهم الشيوخ، وهل يجوز لي نزع النقاب داخل المدرسة إن كان من الأفضل لي الذهاب لطلب العلم؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم النقاب محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح هو القول بوجوبه، وحيث إن المدرسة المذكورة يدرس بها رجال والعلم الذي يدرس ليس من الواجب المتعين تعلمه، فلا نرى جواز خلع النقاب للدراسة المذكورة، وللسائلة أن تطلب العلم عن طريق البدائل المتوفرة كالأشرطة ونحوها.

وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٥٢٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>