للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق الحامل طلاق سنة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من ٩ أشهر، وأسكن مع عائلتي، وحدثت مشكلة بين زوجتي وأخواتي فتركت البيت وقالت لن أعود حتى توفر لي سكنا خاصا بي، مع العلم بأنها حامل في الشهر ٧ فقلت لها: عندي سكن في منطقة أخرى تبعد ١٨٠كم فقالت: لن أذهب معك، أريد أن أكون قرب أهلي، وأمها تشجعها على هذا، مع العلم بأني لا أستطيع استئجار بيت لا رتفاع الأسعار.

السؤال: إذا رفضت الذهاب معي إلى السكن الجديد، هل يجوز شرعا أن أطلقها في هده الفترة؟ أو حتى تضع حملها؟ فهي تأخذ برأى أمها كثيرا، فما رأي الشرع في مشكلتي؟

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي ننصحك به هو حل المشكلة التي بينك وبين زوجتك وأخواتك بالحكمة ووضع ضوابط وقيود تمنع من عودتها مرة أخرى، وتدرس ذلك مع امرأتك وأوليائها، ولا تستعجل في الطلاق.

فإن تعذر عليك ذلك فحاول إيجاد سكن قريب، فإن لم تستطع فلا حرج عليك في الانتقال إلى سكنك البعيد، فإن رفضت امرأتك ذلك، فلك طلاقها وهي حامل، فهو من طلاق السنة لا من طلاق البدعة، ولك رفع الأمر للقاضي للنظر في القضية وإلزام المرأة بالانتقال معك أو رد مهرك إليك، لأنها ناشز وطالبة للطلاق بغير حق.

وقد روى البخاري وغيره أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته: فقالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>