للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة مشاركة المسلم للكفار في أعيادهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل مشاركة النصارى أفراحهم في الكنائس صحيح، وما معنى الإكليل، وإذا كان الإسلام قد محا شعائر النصارى فهل زواجهم يعتبر زنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حرمة مشاركة المسلم للكفار في أعيادهم المختصة بهم، وذلك في الفتوى رقم: ٤٥٨٦، والفتوى رقم: ٨٣٢٧.

وأما نكاح المسلم للكتابية، فصحيح إذا استوفى شروطه وأركانه، وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم:

١٥٥٠٨، والفتوى رقم: ٥٣١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>