للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا صيام على المرء ما دام المرض يؤثر عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أجريت عملية استئصال الكلية في شهر١١ -٢٠٠٠ وقد قرر لي الدكتورعدم الصيام لمدة ثلاث سنوات ولقد حاولت الصيام في ٢٠٠١ وتمكنت من صيام نصف الشهر والآن أريد أن أصوم الشهر المتبقي من ٢٠٠٠فأفتوا لي جزاكم الله عني خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى أباح الإفطار للمريض في شهر رمضان، مع وجوب القضاء عليه إذا تم زال مرضه، فقال عز وجل: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:١٨٤] .

لكن إذا كان المرض مزمناً بحيث لا يرجى برؤه فليس على صاحبه إلا الكفارة، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:١٨٤] ، قال: "ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً." رواه البخاري.

ويقدر إطعام المسكين بمدٍ من طعام، وهو ما يعادل (٧٥٠) جراماً تقريباً.

وعليه، فإنا نقول للسائل ما دام الصوم يؤثر على صحتك بخبر الطبيب الثقة العارف فلا تصم حتى تصح وتكون في وضع تتمكن فيه من الصيام -قضاء أو أداء- لأن الله تعالى قال: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:١٨٤] .

وإذا اتصل بك المرض حتى دخل عليك رمضان الآخر فلا كفارة عليك مع القضاء للتأخير لأنك معذور.

والله أعلم.

وراجع الفتوى رقم:

٥٢٤ والفتوى رقم:

١٠٦٣٠ والفتوى رقم: ٦٦٧٣ والفتوى رقم:

٥٨٠٢ ونسأل الله لك الشفاء العاجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>