للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رفض الزوج لأمور لا تعجب الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي رفض رجل تقدم للزواج مني لأني أنفر من طريقة كلامه ومن نبرة صوته الأجش، ومن محدودية ثقافته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأساس في اختيار كل من الزوجين للآخر هو الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي وابن ماجه.

وقال صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه مسلم.

ولكن إذا كان في صاحب الدين ما لا يعجب الطرف الآخر فلا بأس في أن يلتمس طرفاً آخر ذا دين، وسالماً مما لا يعجب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>