للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواب شبهة حول النقاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ بعد اطلاعي على فتاواكم الموجودة في الموقع حول النقاب راودني سؤال حول رأي المذاهب الثلاثة عدا الحنابلة أن النقاب يصبح واجبا إذا كان الزمن زمن فتنة وما أريد أن أستفسر عنه هو أنني من قبل قد سمعت أن النقاب يصبح واجبا إذا خيف وقوع الفتنة جراء كشف المرأة وجهها وبحسب فهمي المتواضع فإن التعبيرين مختلفان فإذا أطلقنا تعبير زمن فتنة فإنه لا شك ينطبق على زماننا هذا أما إذا قلنا نخشى وقوع الفتنة من كشف الوجه فإن هذا لا ينطبق على أغلب مجتمعاتنا إذ إن المرأة حين تكشف وجهها في مجتمع فيه عري وسفور فمن المؤكد أن كشف وجهها لن يؤدي إلى فتنة حتى للفاسق لأن الفاسق لو أراد أن يطلق بصره فسيطلقة تجاه السافرات وليس المحجبات، وما أريده من فضيلتكم توضيح أي التعبيرين الوارد في المذاهب الثلاثة هل زمن فتنة أم إذا خيف وقوع الفتنة، والشيء الآخر الذي استوقفني فضيلة الشيخ هو قول الله تعالي (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) ، وكانت هذه الآية بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته أي بعد فترة طويلة من البعثة والآية مدنية والسؤال هنا: كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعجبه حسن النساء (ولو أعجبك حسنهن) وهن منتقبات، أليست الآية تدل دلالة صريحة على أن بعضا من النساء على الأقل لم يكن منتقبات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كلاً من التعبيرين ورد، وزيد عليهما أن ستر الوجه واجب ليس لكونه عورة بل لأن في كشفه إعانة على محرم وهو النظر إليه بشهوة، ووجوب ستر الوجه عند خوف وقوع الفتنة جراء كشف المرأة وجهها يلزم منه وجوب ستره عند فساد الزمان، لأن الزمان إذا فسد ضعف الرادع الإيماني واتبع الهوى، فإن انتهاك الحرمات وتعدي الحدود، وما يراه السائل ويؤكده من أن كشف المرأة وجهها في مجتمعات التبرج والعري لا يؤدي إلى الافتتان بها وأن الفاسق ... إلى آخر كلامه غير صحيح، والواقع يكذبه فالفاسق في تلك المجتمعات لو كانت المتبرجات العاريات تغنيه شيئاً وتكفه عن غيرهن لما انتشر في تلك المجتمعات ما انتشر من الشذوذ المثلي وغيره، وأما الآية: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ {الأحزاب:٥٢} ، فلم يفهم منها أهل العلم ما فهمه السائل، وإنما أخذوا منها جواز النظر إلى المخطوبة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨٠٦، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: ٥٠٧٩٤ ففيها تفصيل مسألة وجه المرأة وذكر اختلاف أهل العلم في كونه عورة أم لا، وفي جواز النظر إليه وعدمه، وفي حكم وجوب ستره وعدم وجوب ستره وعباراتهم في ذلك، فنرجو من السائل مراجعتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>