للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في مجال الستلايت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل العمل فى مجال الستلايت حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في مجال الستلايت أمر غير محدد: هل هو عن حكم بيع أجهزته، أو تركيبها، أو إصلاحها، أو بثها؟

وجملة القول أن كل شيء لا يستخدم إلا في الحرام المحض، أو كان يستخدم فيما يحرم وما يحل، ويتيقن أن مستخدمه سيستخدمه فيما هو حرام فلا يجوز العمل فيه أياً كان نوع العمل. وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمراً. وروى ابن بطة أن قيماً لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.

قال ابن قدامة (المغني ٤/٢٠٧) : (وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل) انتهى.

أما إذا تبين أن الشي الذي يستعمل فيه، ويستخدمه صاحبه فيما ينفع ويباح فلا بأس بالعمل فيه حينئذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>