للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توظيف امرأة متبرجة في عمل مباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنوي فتح شركة خدمات عن طريق الهاتف أو ما يسمى بمركز نداء، كما تعلمون أن أكثر العاملين نساء وأن هذه الخدمة تؤدى لحساب شركات أوروبية، السؤال هو: ما حكم الشرع في توظيف نساء سافرات لكن محترمات ويؤدين عملا محترما، ما حكم الشرع في العمل لحساب شركات أجنبية؟

بارك الله فيكم وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم توظيف امرأة متبرجة في عمل مباح يُمنَع من جهة إقرار المستأجر لهذا المنكر الذي يقع في سلطانه (محله أو شركته) ، ومن جهة إعانته على هذا المنكر وما يترتب عليه بتوظيفه لهذه المتبرجة التي تفتن المتعاملين معها وتتسبب في وقوعهم في الإثم، وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.. رواه مسلم. وصاحب العمل يملك أن يغير المنكر؛ بل لا يقبل به أصلا.

وعليه.. فمن أراد أن يستأجر أو يوظف امرأة فعليه أن يشترط عليها أن تلتزم أثناء أداء عملها بالأحكام والآداب الشرعية، فلا تبرج ولا خضوع بالقول، ولا خلوة برجل أجنبي ونحو ذلك من الآداب، فإن قبلت هذا الشرط فلا مانع من توظيفها.

وأما حكم العمل لحساب شركات أجنبية أوربية فجائز إذا كان على منفعة مباحة شرعا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٩٤٣، والفتوى رقم: ٥٦٦٣٥، والفتوى رقم: ٧٠١٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>