للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بالأسهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بأسهم شركات مجموعة ما يسمى (الداو جونز) الأمريكية، والعميل لا يشتري سهماً من شركة معينة بل يشتري سهما من هذا المؤشر الذي يضمها جميعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم فتح مكتب للتوسط للعملاء ينبني على حكم شراء الأسهم نفسها سواءً من مجموعة داو جونز الأمريكية أو غيرها، فإذا كانت الشركة التي يتعامل معها العملاء لا تتعامل بالربا ونحوه من المحرمات جاز فتح مكتب للتوسط للعملاء الذين يرغبون في التعامل معها.

وإذا كانت الشركة تتعامل بما حرم الله عز وجل لم يجز شراء أسهمها وبالتالي لم يجز فتح مكتب للعملاء الذين يرغبون في التعامل معها إلا إ ذا كانوا سيتعاملون معها في غير المحرم، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان الشروط الواجب توافرها لجواز شراء الأسهم، وانظر على سبيل المثال الفتوى رقم: ١٢١٤، والفتوى رقم: ٣٠٩٩.

وأما بخصوص أسهم داو جونز الأمريكية فانظر الفتوى رقم: ٤٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>