للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من نسي قدر ما اوتمن عليه يجتهد بدفع ما تبرأ به ذمته]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان هناك مال لأحد الأشخاص ليس على سبيل الدين ولكن على سبيل التناسي وقد تذكرت ذلك ولكني لا أعلم مقدار هذا المال فما الحكم إذا قمت بإعطائه المال بالزيادة مع العلم أنه لايعرف أصلا إن كان هناك مال (مثال) عند شراء حاجة وكانت النقود غير مكتملة فيقول البائع يبقى لي كذا؟ وماذا لو كان هناك بنفس الطريقة أموال لأشخاص ولكني لا أتذكر هل أقوم بالتصدق لتطهير مالي وهل يكفي أم ماذا؟ أرجو الرد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من عمرت ذمته بمال لغيره فإنه يجب عليه أن يرد ذلك المال على ذويه، سواء كان ذلك المال أمانة عنده أو ديناً حالاً أو لقطة عرفها صاحبها.

وقد سبق الجواب عن هذا مفصلاً برقم:

٧٣٩٠ فإن نسي الشخص قدر المال الذي جالت يده عليه لغيره اجتهد في إبراء ذمته منه، ودفع القدر الذي يرى أنه المطلوب، ثم ليتحلل صاحب الحق، أو يحتاط فيخرج أكثر من الحق. إبراء لذمته، واحتياطاً في أمر دينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>