للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجوبة في اللقطة وأحكامها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من وجد مصحفاً في سيارة عامة وأخذه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمصحف الموجود في سيارة عامة يأخذ حكم اللقطة، فاللقطة هي: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، وقد سبق بيان أحكام اللقطة في الفتوى رقم:

١٨٠٦٩ والفتوى رقم:

١١١٣٢ والفتوى رقم:

٧١٤٩، ولمعرفة حكم التصرف في اللقطة راجع الفتوى رقم:

٥٦٦٣، ولمعرفة حكم لقطة الحرم راجع الفتوى رقم:

١٤٣٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>