للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إقامة حفلة مختلطة مع الفصل بين الجنسين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب باحدى الكليات المصرية فى السنة النهائية وعزم بعض أصحابى على تنظيم حفلة التخرج.

وكان هدفهم من هذه الحفلة ليس للاحتفال فقط ولكن لتوصيل بعض القيم المحددة للطلبة قبل تخرجهم وفرصة لإثبات انه يمكن الاحتفال فى إطار إسلامى ملتزم وبدون معصية الله عز وجل

ولأنه كما هو معلوم أن الكلية مشتركة (أى أن الطلبة والطالبات يدرسون معا فى مكان واحد وليس هناك أماكن منفصلة)

فإن الحفلة ستكون مشتركة أيضا وستقام فى مكان واحد ولكن سيكون الجنسان منفصلين (أى أن الطلبة فى جانب والطالبات فى جانب آخر بدون وجود حائل يمنع رؤية أحد من الجانبين للجانب الآخر)

والسؤال: هل يعتبر هذا الشكل الذى سيقام عليه الاحتفال اختلاطا منهيا عنه؟ (بافتراض أن البرنامج المقدم أثناء الحفل سيكون فى إطار شرعى ملتزم هادف)

واذا كان هذا الوصف للاحتفال يعتبر مخالفا شرعيا، ماهى جوانب المخالفة؟ وما يمكن فعله ليكون فى إطار الشرع؟

وان كان موافقا مع الشرع بماذا توصينا فضيلتكم؟

وشكرا

ملحوظة:

<سؤال مكرر> ولكن من فضلك أرسله إلى البريدالحالى]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: ٤٨١٨٤.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>