للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القول الراجح في طلاق السكران]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد من سماحتكم أنتم القائمون على قسم الفتوي أن تفتوني حيث تم نقاش بيني أنا وبعض الأشخاص وكنا خارج البلد وقلت علي الطلاق إنني لن أعود إلى هذا البلد مرة ثانية ومع الأسف إنني كنت في حالة سكر الله يتوب علينا وإن شاء الله إنني من التائبين ولقد حدتني ظروف على السفر مرة ثانية إلى هذا البلد أرجو منكم فتوى في هذه المسألة ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:

المسألة الأولى: حكم الطلاق المعلق:

فمن حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين فإن الطلاق يقع بحدوث هذا الشيء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، سواء قصد الحالف بحلفه وقوع الطلاق، أو قصد به منع نفسه عن الفعل، وتراجع في ذلك الفتوى بالرقم ١٣٨٢٣

المسألة الثانية: حكم طلاق السكران:

فجمهور العلماء على وقوع طلاق السكران، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه إن كان قد وصل به السكر إلى حاله لا يعي فيها ما يقول، وهذا القول هو الراجح. وقد سبق ذلك في الفتوى بالرقم ١١٦٣٧

وبناء على ما تقدم فإن هذا الطلاق لا يقع إذا كنت قد حلفت بالطلاق وأنت لا تعي ما تلفظ به. كما أننا ننصحك بالعمل بما ورد من تنبيهات في الفتوى الأولى والثانية المحال إليهما فيما يتعلق بالحلف بالطلاق وشرب الخمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>