للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من اقترض ولم يعلم بأن القرض بفائدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السيد الفاضل: أطلب فتواكم في هذا الأمر:

أختي وزوجها قدما على قرض سكني من البنك في ليبيا, اعتقادا منهما بأن لا فائدة عليه حسب ما قيل لهم في البداية, ولقد حصلا عليه الآن وعندما ذهبا لاستلامه اتضح لهم وجود الفائدة, فأرجو من سيادتكم إفتاءنا في ذلك، مع العلم بأنهم لا يمتلكان منزلا الآن وهما يسكنان في منزل بالإيجار, والمبلغ كبير علي ميزانيتهم؟ أشكركم مقدماً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن القرض بفائدة ربا، والربا من أكبر الكبائر وقد ورد النهي الشديد والوعيد الأكيد فيمن فعل ذلك، والأدلة الشرعية في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١٤٠٤٩، والفتوى رقم: ٢٨٨٧٦.

وبما أن أختك وزوجها لم يكونا يعلمان بأن القرض بفائدة، فنرجو ألا يكون عليهما إثم لكن يلزمهما التراجع عن المعاملة إن قبل البنك بذلك، فإن لم يقبل فليردا المال المقترض بدون فائدة فإن اضطرهما البنك لدفع الفائدة فليدفعانها ويتحمل البنك وزرها.

أما عن المنزل الذي اشترياه بذلك القرض فهو ملك لهما ولا يلزمهما بيعه لأن الحق تعلق بذمتهما لا بالمنزل، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٥٥٢٨٠، والفتوى رقم: ٢٣٢٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>