للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تواطؤ الإخوة على أخيهم لمنع أخيهم من ميراثه]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات أب وله زوجتان وثلاثة أولاد وثلاث بنات، وقد كان في نهاية حياته مريضا وسلم كل شيء لاثنين من أولاده وهم الكبار واتفقوا في حياته مع ناس لاستصلاح بعض الأراضي بالنسبة وباع الأب وهو مريض جزء منها وادعوا أن ما باعه الأب كان نصيب أخيهم الصغير لأنه موقع كشاهد على البيع، كما أنهم في أماكن أخر كتبوا عقود الإيجارات أو الشراكة باسمهم وأغفلوا كتابة الصغير ويستفيدون منها وحدهم كما أنه تمت قسمة قديما بين الوالد وإخوانه وذكر أسماء الكبار ولم يذكر اسم الصغير وعندما توفي الأب طالبهم الصغير بميراثه فقالوا لقد وقعت لأبيك كشاهد وقد باع نصيبك ولم يذكرك في الحكم بينه وبين أخوته الذين هم أعمامي ولم يعطوه أي شيء فما الحكم في هذا وهل الولد الصغير لا يستحق شيئا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجدر الإشارة إلى عدة أمور هي:

١- أن مجرد تسجيل الممتلكات باسم أحد الورثة لا تأثير له على حق الباقين.

٢- أن توقيع الابن الصغير على البيع الذي فعله الأب لا يجعل الحصة المبيعة في نصيبه.

٣- أن تقسيم التركة على سبيل الإرث لا يصح في حياة المورث، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٤٩٠٩.

٤- أنه إذا افترض أن الأب قسم أمواله بين ورثته على سبيل الهبة وليس على سبيل التركة فإن ذلك لا يصح إن كان فعله في مرض موته، لأنه الهبة في المرض تعتبر بحكم الوصية، وهي لا تصح للوارث، وإذا كان فعله في صحته فإنه لا يصح أيضاً إن كان فيه إيثار لبعض الأبناء على بعض، وعلى أية حال، فإن ما ذكر في السؤال ليس فيه ما يمنع الابن الصغير من حقه في الإرث.. وننصح برفع هذا الأمر إلى المحاكم الشرعية فهي وحدها القادرة على البت فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>