للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء متجر تباع فيه السجائر]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص مقيم بأمريكا يرغب في شراء متجر لبيع المواد الغدائية تباع فيه السجائر، فهل يجوز له شراؤه؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حرمة التدخين وبيع السجائر في عدة فتاوى، منها الفتويين رقم: ١٧٤٦١، ٦٦٤٣٧.

فإذا كان الذي يريد شراء هذا المتجر سيمتنع من بيع الدخان وغيره من المحرمات بعد تملكه، فلا حرج عليه في شرائه والانتفاع بأرباحه، وأما إن كان هذا النشاط ونحوه من المحرمات سيستمر بعد الشراء، فقد تقدم أنه لا يجوز بيع الدخان، فالمال المكتسب منه مال خبيث.

ثم ننبه السائل الكريم على أن جواز العيش في بلاد الكفر مشروط بأمن الفتنة والقدرة على إقامة شعائر الدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>