للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلقها الثالثة عبر الهاتف وهو في غضب شديد]

[السُّؤَالُ]

ـ[الطلاق عبر الهاتف في حالة الغضب الشديد يقع أم لا يقع مع العلم أني أهنت زوجي بأقذر الألفاظ في حين أنه كان يواجه مشكلة في نفس اللحظة وأنا قمت بالضغط عليه فطلقني وبعد خمس دقائق قال لي ماذا أفعل الآن؟ هل وقع الطلاق؟ وذهب زوجي لشيخ في المسجد ورد الشيخ بأنه لم يقع لأنك كنت في حالة غضب شديد. هل الكلام هذا صحيح؟ مع العلم أنها الطلقة الأخيرة أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدمت عليه من سب لزوجك وإيذائه معصية شنيعة فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، أما الطلاق بواسطة الهاتف فيقع مثل غيره، لكن إن كان زوجك قد اشتد غضبه حتى صار لا يعي ما يقول فهو في حكم المجنون، وبالتالي فلا يلزمه طلاق، وإن كان الزوج وقت الطلاق مدركا لما يقول فالطلاق نافذ، وبما أن هذه طلقة ثالثة كما ذكرت، فتحرمين عليه - هذا إذا كان مدركا لما يقول -ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧، والفتوى رقم: ١٠٥٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>